باب لا ينفسخ النكاح اذا اسلم احدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها


تفسير

رقم الحديث : 3687

وَقَدْ رَوَى وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي كتابهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ " إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ " ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ يُوَافِقُ مَا رَوَى هُوَ فِي شَأْنِ أَبِي الْعَاصِ ، وَيُبَيِّنُ أَنَّ مَقْصُودَهُ بِمَا رَوَى أَيُّوبُ مَا ذَكَرْنَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ بُطْلانِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى قَطْعَ الْعِصْمَةِ بِنَفْسِ الإِسْلامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي

ابْنِ جُرَيْجٍ

ثقة

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى

ثقة حافظ

الْبُخَارِيُّ

جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث

Whoops, looks like something went wrong.