باب لا ينفسخ النكاح اذا اسلم احدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها


تفسير

رقم الحديث : 3688

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " وَإِذَا ثَبَتَ بِثَبْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْدُ نِكَاحِ الشِّرْكِ ، وَأَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يَجُزْ ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - ، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ طَلَاقُ الشِّرْكِ ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ يَثْبُتُ بِثُبُوتِ النِّكَاحِ وَيَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ " ، وَاحْتُجَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي وُقُوعِ التَّحْلِيلِ بِنِكَاحِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، قَالَ : فَقَدْ زَعَمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ نِكَاحَهَا تَحْصِينَهَا ، فَكَيْفَ يَذْهَبُ عَلَيْنَا أَنْ يَكُونَ لا يُحِلُّهَا وَهُوَ يُحْصِنُهَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.