باب لا ينفسخ النكاح اذا اسلم احدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها


تفسير

رقم الحديث : 3690

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا : هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ ، فَقَالَتْ : " لِتَشْدُدْ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : رُوِّينَا خِلافُ مَا رُوِّيتُمْ فَرُوِّينَا : أَنْ يَخْلُفَ مَوْضِعَ الدَّمِ ، ثُمَّ يَنَالَ مَا شَاءَ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا لا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.