باب لا ينفسخ النكاح اذا اسلم احدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها


تفسير

رقم الحديث : 3691

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
بَعْضِ

عِكْرِمَةَ

ثقة

أَيُّوبَ

ثقة ثبتت حجة

حَمَّادٌ

تغير حفظه قليلا بآخره, ثقة عابد

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ

ثقة ثبت

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ

أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ

ثقة

أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.