باب طلاق العبد


تفسير

رقم الحديث : 3949

وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنِ الأَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ خَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : " اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، فَإِنَّ كُلَّ طَلاقٍ جَائِزٌ إِلا طَلاقَ الْمَعْتُوهِ " ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : لا طَلاقَ لِصَغِيرٍ حَتَّى يَبْلُغَ ، أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلافِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَلِيٍّ

صحابي

يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ

ثقة متقن

Whoops, looks like something went wrong.