حديث خامس لعبد الرحمن بن حرملة


تفسير

رقم الحديث : 3554

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ ثَرْثَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ حَمْزَةَ الشُّجَاعِيُّ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ مَا كَرِهَ " . وهذا حديث في إسناده رجال معروفون بضعف الحديث ، فليس مما يحتج به ، ولكنه مما يخاف عقوبة ما جاء فيه ، ومما يدخل في هذا الباب : مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، أنه سئل عن امرأة عرض لها ، يعني مسا من الجن ، فكانت إذا أصابها زوجها أو جنبت أو دنا منها ، اشتد ذلك بها ، فقال مالك : لا أرى أن يقربها ، وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينها ، قال : وقال مالك : من مثل بامرأته فرق بينهما بتطليقة قال : وإنما يفرق بينهما مخافة أن يعود إليها فيمثل بها أيضًا ، كالذي فعل أول مرة ، وإنما ذلك في المثلة البينة التي يأتيها متعمدا مثل فقء العين ، وقطع اليد ، وأشباه ذلك ، قال : وقد يفرق بين الرجل وامرأته بما هو أيسر من هذا وأقل ضررا إن شاء الله .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

صحابي

مُرَّةَ الطَّيِّبِ

ثقة

فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ

ضعيف الحديث

عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ

منكر الحديث

سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ

صدوق حسن الحديث

الْحَسَنُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ حَمْزَةَ الشُّجَاعِيُّ الْبَلْخِيُّ

متروك الحديث

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ ثَرْثَالٍ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ فَتْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.