حديث اول لعامر بن عبد الله بن الزبير


تفسير

رقم الحديث : 3560

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَا : اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ فَأَكَلَ الذِّئْبُ ذَنَبَهُ أَوْ مِنْ ذَنَبِهِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : " ضَحِّ بِهِ " وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتقي فِي الضحايا والبدن التي نقص من خلقها ، والتي لم تسن . قال : ابن قتيبة : قوله لم تسن أي : لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانا ، وهذا كما يقول : لم تلبن : لم تعط لبنا ، ولم تسمن أي : لم تعط سمنا ، ولم تعسل أن لم تعط عسلا ، هذا مثل النهي عن الصماء في الأضاحي ، وهذا أصح عن ابن عمر عندي والله أعلم من رواية من روى عنه جواز الأضحية بالأبتر ، إلا أنه يحتمل أن يكون اتقى ابن عمر لمثل ذلك ورعا ، ويحتمل أن يكون اتقاؤه كان لما نقص منها خلقة ، وحمل حديثه على عمومه أولى به ، ولا حجة مع ذلك فيه . وذكر ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أنه قال : لا يجوز من الضحية المجذوعة ثلث الأذن ومن أسفل منها ، ولا يجوز مسلولة الأسنان ، ولا الثرماء ، ولا جد الضرع ، ولا العجفاء ، ولا الجرباء ، ولا المصرمة الأطباء ، ولا العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ، والمصرمة الأطباء : المقطوعة حلمة الثدي . قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة أنه كان يكره كل نقص يكون في الضحية أن يضحى به . قال : وأخبرني عمرو بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار : أنه كان يكره من الضحايا التي بها من العيب ما ينقص من ثمنها . قال : وسمعت مالكا يكره كل نقص يكون في الضحايا إلا القرن وحده ، فإنه لا يرى بأسا أن يضحي بمكسورة القرن ، ويراه بمنزلة الشاة الجماء . قال أبو عمر : على هذا جماعة الفقهاء لا يرون بأسا أن يضحي بالمكسور القرن ، وسواء كان قرنه يدمي أو لا يدمي ، وقد روي عن مالك أنه كرهه إذا كان يدمي ، أنه جعله من المرض . وأجمع العلماء على أن الضحية بالجماء جائزة ، وقالت جماعتهم ، وجمهورهم : أنه لا بأس أن يضحى بالخصي ، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره . قال ابن وهب : قال لي مالك : العرجاء إذا لم تلحق الغنم ، فلا تجوز في الضحايا .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

صحابي

مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ

مجهول

جَابِرٍ

متروك الحديث

شُعْبَةُ

ثقة حافظ متقن عابد

أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

ثقة حافظ غلط في أحاديث

يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ

ثقة

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ

ثقة

مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ

ضعيف الحديث

أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.