حديث اول للعلاء بن عبد الرحمن


تفسير

رقم الحديث : 3550

حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الصَّدَقَاتِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ يُونُسُ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : أَقْرَأَنِيهَا سَالِمٌ فَوَعِيتُهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمٍ ابَنْيِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَمَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا ، وَلَمْ يَزَلِ الْخُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِهَا ، وَهَذَا كِتَابُ تَفْسِيرِهَا : " لا يُؤْخَذُ فِي شَيْءٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا ، فَفِيهَا شَاةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشْرًا فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا ، فِيهَا شَاتَانِ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، افْتُرِضَتْ ، فَكَانَ فِيهَا فَرِيضَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاثِينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا كَانَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ مِائَةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَةُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ وَثَلاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلاثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَيُّ السِّنِّينَ وَجَدْتَ أَخَذْتَ ، وَلا تُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا شَاتَانِ ، حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ شَاةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةً ، فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمِائَةِ شَاةٍ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا إِلا ثَلاثُ شِيَاهٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، حَتَّى تَكُونَ خَمْسَمِائَةٍ ، فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهَا هَكَذَاَ إِلَى أَلْفٍ ، فَيَكُونُ فِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ، فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، قَالَ : ثُمَّ كُلَّمَا زَادَتْ مِائَةً ، فَفِيهَا شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا زَادَ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ ، حَتَّى يَبْلُغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَا يَبْلُغُ صَرْفُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَفِيهَا دِينَارٌ ، ثُمَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ ، فَفِي صَرْفِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَلَيْسَ فِي السَّوَائِمِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَلا بَقَرِ الْحَرْثِ صَدَقَةٌ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا سَوَائِمُ الزَّرْعِ وَعَوَامِلُ الْحَرْثِ ، وَفِي كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تبيع ذكر ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

يُونُسُ

ثقة

اللَّيْثُ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

مقبول

الْمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ

صدوق حسن الحديث

قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ

ثقة حافظ ثبت

عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.