حديث ثان للعلاء بن عبد الرحمن


تفسير

رقم الحديث : 3576

وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، هَلْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قِرَاءَةٌ ؟ فَقَالَ : " هَلْ تَكُونُ صَلاةٌ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ " . وقال أبو حنيفة : القراءة في الآخرتين لا تجب ، وكذلك قال الثوري ، والأوزاعي ، قال الثوري : يسبح في الآخرتين أحب إلي من أن يقرأ . قال أبو عمر : روي عن علي بن أبي طالب ، وجابر بن عبد الله ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي ، وسعيد بن جبير : القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهما ، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا وجه لما خالفه والحمد لله . وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يقرأ في الركعتين الأوليين ، وأما في الآخرتين فإن شاء قرأ ، وإن شاء سبح ، وإن لم يقرأ ولم يسبح ، جازت صلاته ، وهو قول إبراهيم النخعي . وروي ذلك عن علي رضي الله عنه والرواية الأولى عنه أثبت ، رواها عنه أهل المدينة . قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ " . وَقَوْلُهُ " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " يَقْضِي فِي هَذَا الْبَابِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهِ ، وَهُوَ الْحُجَّةُ اللَّازِمَةُ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ يَدْفَعُ ذَلِكَ وَلَا يُعَارِضُهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عُمَرَ

صحابي

زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ

ثقة

عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ

ثقة متقن

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.