قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ : " لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِيَمِينِهِ ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ، فَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ " ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ " . وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ . وأما قول الوليد بن كثير فيه : محمد بن كعب فخطأ ، وإنما هو معبد بن كعب ، فهذه الآثار كلها تدل على أن هذه اليمين من الكبائر . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نصا على ما قدمنا ذكره في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب . وأجمع العلماء على أن اليمين إذا لم يقتطع بها مال أحد ، ولم يحلف بها على مال ، فإنها ليست اليمين الغموس التي ورد فيها الوعيد ، والله أعلم . وقد تسمى غموسا على القرب ، وليست عندهم كذلك ، وإنما هي كذبة . ولا كفارة عند أكثرهم فيها إلا الاستغفار . وكان الشافعي ، وأصحابه ، ومعمر بن راشد ، والأوزاعي وطائفة يرون فيها الكفارة . وروي عن جماعة من السلف أن اليمين الغموس لا كفارة لها ، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار ، وكان الشافعي ، والأوزاعي ، ومعمر ، وبعض التابعين فيما حكى المروزي ، يقولون : إن فيها الكفارة فيما بينه وبين الله في حنثه ، فإن اقتطع بها مال مسلم ، فلا كفارة لذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه ، ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك . وقال غيرهم من الفقهاء منهم : مالك ، والثوري ، وأبو حنيفة : لا كفارة في ذلك ، وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من مال أخيه ، ثم يتوب إلى الله ، ويستغفره ، وهو فيه بالخيار ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه ، وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في اليمين الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمدا متعمدا للكذب ، وهذا لا يكون إلا في الماضي أبدا . وأما المستقبل في من الأفعال فلا ، وسنذكر وجوه الأيمان التي تكفر ، والتي لا تكفر ومعانيها في باب سهيل من كتابنا هذا إن شاء الله . ومما يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن تابعه على قوله في هذا الباب ، ما روى حماد بن سلمة ، عن أبي التياح ، عن أبي العالية رفيع بن مسعود ، كان يقول : كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه . وروى يونس ، عن الحسن أنه تلا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا سورة آل عمران آية 77 ، إلى آخر الآية فقال : هو الذي يحلف ليقتطع مال أخيه .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
أَبِي أُمَامَةَ | أبو أمامة الأنصاري | صحابي |
أَخِيهِ | عبد الله بن كعب الأنصاري / توفي في :97 | ثقة |
مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ | محمد بن كعب الأنصاري | ثقة |
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ | ابن إسحاق القرشي / توفي في :150 | صدوق مدلس |
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ | يزيد بن هارون الواسطي / ولد في :117 / توفي في :206 | ثقة متقن |
عَلِيٌّ | علي بن إشكاب العامري / توفي في :261 | ثقة |