حديث موفى ثلاثين لزيد بن اسلم مرسل


تفسير

رقم الحديث : 723

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تَامَّةً ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الرَّكْعَةُ خَامِسَةً شَفَعَ بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " , ورواه ابن وهب ، عَنْ مالك ، وحفص بْن ميسرة ، وداود بْن قيس ، وهشام بْن سعد كلهم ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ ابن وهب : إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري . قَالَ أَبُو عُمَر : هذا حديث متصل صحيح ، وقد أخطأ فيه الدراوردي عَبْد العزيز بْن مُحَمَّد ، وعبد اللَّه بْن جَعْفَر بْن نجيح ، فروياه عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عباس ، والدراوردي صدوق ولكن حفظه ليس بالجيد عندهم ، وعبد اللَّه بْن جَعْفَر هذا هو والد علي بْن المديني ، وقد اجتمع على ضعفه ، وليس رواية هذين مما يعارض رواية من ذكرنا وبالله توفيقنا . وَقَالَ الأثرم : سألت أَحْمَد بْن حنبل عَنْ حديث أبي سعيد في السهو ، أتذهب إليه ؟ قَالَ : نعم . اذهب إليه . قلت : إنهم يختلفون في إسناده . قَالَ : إنما قصر به مالك ، وقد أسنده عدة منهم ابن عجلان ، وعبد العزيز بْن أبي سلمة ، وفي هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مطرد في أكثر الأحكام ، وهو أن اليقين لا يزيله الشك ، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه ، وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرض بيقين أربع ركعات ، فإذا أحرم بها ولزمه إتمامها وشك في ذلك ، فالواجب الذي قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا يقين ، فإنه قد أدى ما وجب عليه من ذلك . وقد غلط قوم من عوام المنتسبين إلى الفقه في هذا الباب ، فظنوا أن الشك أوجب على المصلي إتمام صلاته والإتيان بالركعة ، واحتجوا لذلك بأعمال الشك في بعض نوازلهم وهذا جهل بين ، وليس كما ظنوا بل اليقين بأنها أربع فرض عليه إقامتها أوجب عليه إتمامها ، وهذا واضح والكلام لوضوحه يكاد يستغني عنه .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

صحابي

عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

ثقة

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

ثقة

يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق يخطئ

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ

ثقة ثبت حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.