أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْمُؤْمِنيِنَ وَلا أَرَاهَا إِلا عَائِشَةَ واختلف الْعُلَمَاء أَيْضًا فِي نكاح المحلل ، وَهُوَ من هَذَا الباب ، فَقَالَ مَالِك : المحلل لا يقيم عَلَى نكاحه حَتَّى يستكمل نكاحا جديدا ، فَإِن أصابها فلها مهر مثلها ، ولا تحلها إصابته لزوجها الأَوَّل ، وسواء علما أَوْ لَمْ يعلما ، إِذَا تزوجها ليحلها ، ولا يقر عَلَى نكاحه ويفسخ . وقول الثَّوْرِي ، والأوزاعي ، والليث مثل قَوْل مَالِك . وروي عَن اللَّيْث فِي نكاح الخيار والمحلل : أَن النكاح جائز ، والشرط باطل ، وَهُوَ قَوْل ابْن أَبِي ليلى فِي ذَلِكَ ، وَفِي نكاح المتعة . وروي عَن الأَوْزَاعِي ، أَنَّهُ قَالَ : فِي نكاح المحلل بئسما صنع ، والنكاح جائز . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة ، وأبو يُوسُف ، ومحمد : النكاح جائز إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَلَهُ أَن يمسكها إِن شاء . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة ، وأَصْحَابه مرة : لا تحل للأول إِذَا تزوجها الآخر ليحلها ، ومرة قَالُوا : تحل لَهُ بِهَذَا النكاح إِذَا جامعها وطلقها ، وَلَمْ يختلفوا أَن نكاح هَذَا الزوج صحيح ، وَلَهُ أَن يقيم عَلَيْهِ . وَقَالَ الشَّافِعِي : إِذَا قَالَ : أتزوجك لأحلك ثُمَّ لا نكاح بيننا بَعْد ذَلِكَ ، فهذا ضرب من نكاح المتعة ، وَهُوَ فاسد ، لا يقر عَلَيْهِ ، ويفسخ ، ولا يطأ إِن دَخَلَ بِهَا ، ولو وطئ عَلَى هَذَا لَمْ يكن وطؤه تحليلا ، فَإِن تزوجها تزويجا مطلقا لَمْ يشترط هُوَ ولا اشترط عَلَيْهِ التحليل ، فللشافعي فِي كتابه القديم قولان فِي ذَلِكَ : أحدهما : مثل قَوْل مَالِك ، والآخر : مثل قَوْل أَبِي حَنِيفَة ، وَلَمْ يختلف قَوْله فِي كتابه الجديد المصري أَن النكاح صحيح إِذَا لَمْ يشترط ، وَهُوَ قَوْل دَاوُد . وَرَوَى الْحَسَن بْن زِيَاد ، عَنْ زفر : إِذَا شرط تحليلها للأول ، فالنكاح جائز ، والشرط باطل ، ويكونا محصنين بِهَذَا التزويج مَعَ الجماع ، وتحل للأول ، قَالَ : وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة . وَقَالَ أَبُو يُوسُف : النكاح عَلَى هَذَا الشرط فاسد ، وَلَهَا مهر المثل بالدخول ، ولا يحصنها هَذَا ، ولا يحلها لزوجها الأَوَّل . ولمحمد بْن الْحَسَن ، عَنْ نَفْسه ، وعن أَصْحَابه اضطراب كثير فِي هَذَا الباب . وَقَالَ الْحَسَن ، وإبراهيم : إِذَا هُمْ أحد الثلاثة فسد النكاح . وَقَالَ سالم ، والقاسم : لا بأس أَن يتزوجها ليحلها إِذَا لَمْ يعلم الزوجان ، قَالا : وَهُوَ مأجور . وَقَالَ ربيعة ، وَيَحْيَى بْن سَعِيد : إِن تزوجها ليحلها فَهُوَ مأجور . وَقَالَ دَاوُد بْن عَلِي : لا أبعد أَن يَكُون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا إِذَا لَمْ يظهر ذَلِكَ فِي اشتراطه فِي حِينَ العقد ، لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم ، وإدخال السرور عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَ نادما مشغوفا ، فيكون فاعل ذَلِكَ مأجورا إِن شاء اللَّه . وَقَالَ أَبُو الزناد : إِن لَمْ يعلم واحد منهما فلا بأس بالنكاح ، وترجع إِلَى زوجها الأَوَّل . وَقَالَ عَطَاء : لا بأس أَن يقيم المحلل عَلَى نكاحه . قَالَ أَبُو عُمَر : رَوَى عَلِي بْن أَبِي طَالِب ، وعبد اللَّه بْن مَسْعُود ، وأبو هُرَيْرَة ، وعقبة بْن عامر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لعن اللَّه المحلل ، والمحلل لَهُ . وَقَالَ عقبة فِي حَدِيثه : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ هُوَ المحلل ، ولفظ التحليل فِي هذه الأحاديث يحتمل أَن يَكُون مَعَ الشرط كَمَا قَالَ الشَّافِعِي ، وَهُوَ الأظهر فِيهِ ، لأن إرادة المرأة إِذَا لَمْ يقدح فِي العقد وَلَهَا فِيهِ حظ ، فالنكاح كَذَلِكَ ، والمطلق أحرى أَن لا يراعي ، فلم يبق إلا أَن يَكُون معنى الْحَدِيث إظهار الشرط ، فيكون كنكاح المتعة ، ويبطل ، هَذَا هُوَ الصحيح ، والله أعلم ويحتمل أَن يَكُون إِذَا نوى أَن يحلها لزوجها كَانَ محللا ، لقوله : الأعمال بالنية . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي هَذَا تغليظ شديد ، قَوْله : لا أوتي بمحلل ولا محلل لَهُ إلا رجمتهما . وَقَالَ ابْن عُمَر : التحليل سفاح . وَقَالَ الْحَسَن ، وإبراهيم : إِذَا هُمْ أحد الثلاثة فسد النكاح . وَقَالَ سالم ، والقاسم : لا بأس أَن يتزوجها ليحلها إِذَا لَمْ يعلم الزوج ، وإلا فَهُوَ مأجور ، وَهَذَا يحتمل أَن يَكُون المحلل الملعون عندهما من شرط ذَلِكَ عَلَيْهِ ، والله أعلم ، وإلا فظاهر الْحَدِيث يرد قولهما . وَقَالَ عَطَاء : لا بأس أَن يقيم المحلل عَلَى نكاحه ، ولا يحتمل قَوْل ابْن عُمَر إلا التغليظ ، لأنه قَدْ صح عَنْ أَنَّهُ وضع الحد عَن الواطئ فرجا حراما جهل تحريمه ، وعذره بالجهالة ، فالمتأول أولى بِذَلِكَ ، ولا خلاف أَنَّهُ لا رجم عَلَيْهِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عَائِشَةَ | عائشة بنت أبي بكر الصديق / توفي في :57 | صحابي |
عَائِشَةَ | عائشة بنت أبي بكر الصديق / توفي في :57 | صحابي |
أَبِي هُرَيْرَةَ | أبو هريرة الدوسي / توفي في :57 | صحابي |
الأَسْوَدِ | الأسود بن يزيد النخعي | مخضرم |
أَبِي رَافِعٍ | نفيع بن رافع المدني | ثقة |
إِبْرَاهِيمَ | إبراهيم النخعي | ثقة |
عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ | عبد الله بن فيروز الداناج | ثقة |
الأَعْمَشِ | سليمان بن مهران الأعمش | ثقة حافظ |
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ | عبد العزيز بن المختار الأنصاري | ثقة |
أَبُو مُعَاوِيَةَ | محمد بن خازم الأعمى / ولد في :113 / توفي في :194 | ثقة |
مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ | مسلم بن إبراهيم الفراهيدي / توفي في :222 | ثقة مأمون |
مُسَدَّدٌ | مسدد بن مسرهد الأسدي / توفي في :228 | ثقة حافظ |
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ | إسماعيل بن إسحاق القاضي | ثقة حافظ |
أَبُو دَاوُدَ | أبو داود السجستاني | ثقة حافظ |
قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ | القاسم بن أصبغ البياني / ولد في :252 / توفي في :345 | ثقة حافظ ثبت |
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ | محمد بن داسة البصري / توفي في :346 | ثقة |
وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ | عبد الوارث بن سفيان / ولد في :317 / توفي في :395 | صدوق حسن الحديث |
سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ | سعيد بن نصر الأندلسي | ثقة |
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ | عبد الله بن محمد القرطبي / ولد في :314 / توفي في :390 | صدوق حسن الحديث |