حديث ثان لنافع عن ابن عمر


تفسير

رقم الحديث : 2045

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ؟ قَالَ : لا ، حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالا : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْمُؤْمِنيِنَ وَلا أَرَاهَا إِلا عَائِشَةَ واختلف الْعُلَمَاء أَيْضًا فِي نكاح المحلل ، وَهُوَ من هَذَا الباب ، فَقَالَ مَالِك : المحلل لا يقيم عَلَى نكاحه حَتَّى يستكمل نكاحا جديدا ، فَإِن أصابها فلها مهر مثلها ، ولا تحلها إصابته لزوجها الأَوَّل ، وسواء علما أَوْ لَمْ يعلما ، إِذَا تزوجها ليحلها ، ولا يقر عَلَى نكاحه ويفسخ . وقول الثَّوْرِي ، والأوزاعي ، والليث مثل قَوْل مَالِك . وروي عَن اللَّيْث فِي نكاح الخيار والمحلل : أَن النكاح جائز ، والشرط باطل ، وَهُوَ قَوْل ابْن أَبِي ليلى فِي ذَلِكَ ، وَفِي نكاح المتعة . وروي عَن الأَوْزَاعِي ، أَنَّهُ قَالَ : فِي نكاح المحلل بئسما صنع ، والنكاح جائز . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة ، وأبو يُوسُف ، ومحمد : النكاح جائز إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَلَهُ أَن يمسكها إِن شاء . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة ، وأَصْحَابه مرة : لا تحل للأول إِذَا تزوجها الآخر ليحلها ، ومرة قَالُوا : تحل لَهُ بِهَذَا النكاح إِذَا جامعها وطلقها ، وَلَمْ يختلفوا أَن نكاح هَذَا الزوج صحيح ، وَلَهُ أَن يقيم عَلَيْهِ . وَقَالَ الشَّافِعِي : إِذَا قَالَ : أتزوجك لأحلك ثُمَّ لا نكاح بيننا بَعْد ذَلِكَ ، فهذا ضرب من نكاح المتعة ، وَهُوَ فاسد ، لا يقر عَلَيْهِ ، ويفسخ ، ولا يطأ إِن دَخَلَ بِهَا ، ولو وطئ عَلَى هَذَا لَمْ يكن وطؤه تحليلا ، فَإِن تزوجها تزويجا مطلقا لَمْ يشترط هُوَ ولا اشترط عَلَيْهِ التحليل ، فللشافعي فِي كتابه القديم قولان فِي ذَلِكَ : أحدهما : مثل قَوْل مَالِك ، والآخر : مثل قَوْل أَبِي حَنِيفَة ، وَلَمْ يختلف قَوْله فِي كتابه الجديد المصري أَن النكاح صحيح إِذَا لَمْ يشترط ، وَهُوَ قَوْل دَاوُد . وَرَوَى الْحَسَن بْن زِيَاد ، عَنْ زفر : إِذَا شرط تحليلها للأول ، فالنكاح جائز ، والشرط باطل ، ويكونا محصنين بِهَذَا التزويج مَعَ الجماع ، وتحل للأول ، قَالَ : وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة . وَقَالَ أَبُو يُوسُف : النكاح عَلَى هَذَا الشرط فاسد ، وَلَهَا مهر المثل بالدخول ، ولا يحصنها هَذَا ، ولا يحلها لزوجها الأَوَّل . ولمحمد بْن الْحَسَن ، عَنْ نَفْسه ، وعن أَصْحَابه اضطراب كثير فِي هَذَا الباب . وَقَالَ الْحَسَن ، وإبراهيم : إِذَا هُمْ أحد الثلاثة فسد النكاح . وَقَالَ سالم ، والقاسم : لا بأس أَن يتزوجها ليحلها إِذَا لَمْ يعلم الزوجان ، قَالا : وَهُوَ مأجور . وَقَالَ ربيعة ، وَيَحْيَى بْن سَعِيد : إِن تزوجها ليحلها فَهُوَ مأجور . وَقَالَ دَاوُد بْن عَلِي : لا أبعد أَن يَكُون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا إِذَا لَمْ يظهر ذَلِكَ فِي اشتراطه فِي حِينَ العقد ، لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم ، وإدخال السرور عَلَيْهِ ، إِذَا كَانَ نادما مشغوفا ، فيكون فاعل ذَلِكَ مأجورا إِن شاء اللَّه . وَقَالَ أَبُو الزناد : إِن لَمْ يعلم واحد منهما فلا بأس بالنكاح ، وترجع إِلَى زوجها الأَوَّل . وَقَالَ عَطَاء : لا بأس أَن يقيم المحلل عَلَى نكاحه . قَالَ أَبُو عُمَر : رَوَى عَلِي بْن أَبِي طَالِب ، وعبد اللَّه بْن مَسْعُود ، وأبو هُرَيْرَة ، وعقبة بْن عامر ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لعن اللَّه المحلل ، والمحلل لَهُ . وَقَالَ عقبة فِي حَدِيثه : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ هُوَ المحلل ، ولفظ التحليل فِي هذه الأحاديث يحتمل أَن يَكُون مَعَ الشرط كَمَا قَالَ الشَّافِعِي ، وَهُوَ الأظهر فِيهِ ، لأن إرادة المرأة إِذَا لَمْ يقدح فِي العقد وَلَهَا فِيهِ حظ ، فالنكاح كَذَلِكَ ، والمطلق أحرى أَن لا يراعي ، فلم يبق إلا أَن يَكُون معنى الْحَدِيث إظهار الشرط ، فيكون كنكاح المتعة ، ويبطل ، هَذَا هُوَ الصحيح ، والله أعلم ويحتمل أَن يَكُون إِذَا نوى أَن يحلها لزوجها كَانَ محللا ، لقوله : الأعمال بالنية . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي هَذَا تغليظ شديد ، قَوْله : لا أوتي بمحلل ولا محلل لَهُ إلا رجمتهما . وَقَالَ ابْن عُمَر : التحليل سفاح . وَقَالَ الْحَسَن ، وإبراهيم : إِذَا هُمْ أحد الثلاثة فسد النكاح . وَقَالَ سالم ، والقاسم : لا بأس أَن يتزوجها ليحلها إِذَا لَمْ يعلم الزوج ، وإلا فَهُوَ مأجور ، وَهَذَا يحتمل أَن يَكُون المحلل الملعون عندهما من شرط ذَلِكَ عَلَيْهِ ، والله أعلم ، وإلا فظاهر الْحَدِيث يرد قولهما . وَقَالَ عَطَاء : لا بأس أَن يقيم المحلل عَلَى نكاحه ، ولا يحتمل قَوْل ابْن عُمَر إلا التغليظ ، لأنه قَدْ صح عَنْ أَنَّهُ وضع الحد عَن الواطئ فرجا حراما جهل تحريمه ، وعذره بالجهالة ، فالمتأول أولى بِذَلِكَ ، ولا خلاف أَنَّهُ لا رجم عَلَيْهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عَائِشَةَ

صحابي

عَائِشَةَ

صحابي

أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

الأَسْوَدِ

مخضرم

أَبِي رَافِعٍ

ثقة

إِبْرَاهِيمَ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ

ثقة

الأَعْمَشِ

ثقة حافظ

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ

ثقة

أَبُو مُعَاوِيَةَ

ثقة

مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ثقة مأمون

مُسَدَّدٌ

ثقة حافظ

إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ

ثقة حافظ

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ

قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ

ثقة حافظ ثبت

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ

ثقة

وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ

صدوق حسن الحديث

سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.