أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ " يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . قال : وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدهم : إذا أنت طلقت امرأتك ، وهي حائض مرة أو مرتين ، فإن رَسَول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
نَافِعٍ | نافع مولى ابن عمر / توفي في :116 | ثقة ثبت مشهور |
اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ | الليث بن سعد الفهمي / ولد في :94 / توفي في :175 | ثقة ثبت فقيه إمام مشهور |
أَبِيهِ | يحيى بن يحيى الليثي / ولد في :152 / توفي في :234 | ثقة |
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى | عبيد الله بن يحيى الليثي / توفي في :298 | ثقة |
أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ | أحمد بن مطرف الأزدي | ثقة |
وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ | خلف بن أبي جعفر القرطبي | ضعيف الحديث |
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ | أحمد بن محمد الأموي | ثقة |