حديث سابع واربعون لنافع عن ابن عمر


تفسير

رقم الحديث : 2360

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمَرَهُ رَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ " يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . قال : وكان عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدهم : إذا أنت طلقت امرأتك ، وهي حائض مرة أو مرتين ، فإن رَسَول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك .

الرواه :

الأسم الرتبة
نَافِعٍ

ثقة ثبت مشهور

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

أَبِيهِ

ثقة

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى

ثقة

أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ

ثقة

وَخَلَفُ بْنُ أَحْمَدَ

ضعيف الحديث

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.