أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ ، وَكَانَ رَجُلا صَالِحًا قَاصًّا : أَنَّ رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ : اخْرُجِي فِي ظَهْرِي ، فَأَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْكَلامُ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَالَتْ هِيَ : تَنْحَرُ نَفْسَهَا وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ خَرَجَتْ ، ثُمَّ بَدَا لَهَا فَخَرَجَتْ ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ : فَأَتَتْنِي تَسْأَلُنِي ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا جَارِيَتُكِ فَحُرَّةٌ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ تَنْحَرِينَ نَفْسَكِ ، فَانْحَرِي بُدْنَةً ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَاجْمَعِي مَالَكِ كُلَّهُ فَأَخْرِجِي مِنْهُ مِثْلَ مَا يَجِبُ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهَا : مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ " ، قَالَ : وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَأَمَّا الثَّلاثَةُ ، فَقَدْ أَتَيْتُهُمْ . وَقَالَ قَتَادَةُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ ، وَحَنِثَ : يَتَصَدَّقُ بِخُمْسِهِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَقَالَ بِهِ قَتَادَةٌ عَلَى اخْتِلافٍ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ : عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَميعِ مَالِهِ ، وَيُمْسِكُ مَا يَسْتَغْنَى بِهِ عَنِ النَّاسِ ، فَإِذَا اسْتَفَادَ مَالا تَصَدَّقَ بِقَدْرِ مَا أَمْسَكَ ، وقال إسحاق بن راهويه : يتصدق بكفارة الظهار على ترتيبها . وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : يؤدي زكاة ماله لا غير ، ذكره محمد بن الجهم ، عن إبراهيم الحربي ، عن الحسن بن عبد العزيز ، عن الحرث بن مسكين ، عن ابن وهب ، قال : كان ربيعة ، يقول فيمن حلف بصدقة ماله فحنث ، وذكره ، وكان عبد الله بن وهب ، يقول في الحالف بصدقة ماله إذا حنث : إن كان مليا أخذت فيه بقول مالك أنه يخرج ثلث ماله ، وإن كان فقيرا فكفارة يمين ، وإن كان متوسطا أخذت فيه بقول ربيعة أنه يطهر ماله بالزكاة . وروي عن القاسم ، وسالم ، فيمن حلف بصدقة ماله أو بصدقة شيء من ماله ، قالا : يتصدق به على بناته ، وهذا عندي من قولهما دليل على أنه لا يلزمه شيء عندهما ، فأحبا له ما ذكرا ، الله أعلم .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ | عثمان بن حاضر الأزدي | ثقة |
رَجُلٍ | رجل خدم النبي | صحابي |
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ | إسماعيل بن أمية الأموي | ثقة حافظ ثبت |
مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ | مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي / توفي في :179 | صدوق كثير الأوهام |
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ | جابر بن عبد الله الأنصاري | صحابي |
دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ | داود بن عمرو الضبي | ثقة |