حديث ثان لعامر بن عبد الله بن الزبير


تفسير

رقم الحديث : 3525

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ ، وَكَانَ رَجُلا صَالِحًا قَاصًّا : أَنَّ رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ : اخْرُجِي فِي ظَهْرِي ، فَأَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ ، فَلَمْ يَزَلِ الْكَلامُ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَالَتْ هِيَ : تَنْحَرُ نَفْسَهَا وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ خَرَجَتْ ، ثُمَّ بَدَا لَهَا فَخَرَجَتْ ، قَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ : فَأَتَتْنِي تَسْأَلُنِي ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا جَارِيَتُكِ فَحُرَّةٌ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ تَنْحَرِينَ نَفْسَكِ ، فَانْحَرِي بُدْنَةً ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ : مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَاجْمَعِي مَالَكِ كُلَّهُ فَأَخْرِجِي مِنْهُ مِثْلَ مَا يَجِبُ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهَا : مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ " ، قَالَ : وَأَحْسَبُ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِهِمْ ، فَأَمَّا الثَّلاثَةُ ، فَقَدْ أَتَيْتُهُمْ . وَقَالَ قَتَادَةُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ ، وَحَنِثَ : يَتَصَدَّقُ بِخُمْسِهِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَقَالَ بِهِ قَتَادَةٌ عَلَى اخْتِلافٍ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ . وَقَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ : عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَميعِ مَالِهِ ، وَيُمْسِكُ مَا يَسْتَغْنَى بِهِ عَنِ النَّاسِ ، فَإِذَا اسْتَفَادَ مَالا تَصَدَّقَ بِقَدْرِ مَا أَمْسَكَ ، وقال إسحاق بن راهويه : يتصدق بكفارة الظهار على ترتيبها . وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : يؤدي زكاة ماله لا غير ، ذكره محمد بن الجهم ، عن إبراهيم الحربي ، عن الحسن بن عبد العزيز ، عن الحرث بن مسكين ، عن ابن وهب ، قال : كان ربيعة ، يقول فيمن حلف بصدقة ماله فحنث ، وذكره ، وكان عبد الله بن وهب ، يقول في الحالف بصدقة ماله إذا حنث : إن كان مليا أخذت فيه بقول مالك أنه يخرج ثلث ماله ، وإن كان فقيرا فكفارة يمين ، وإن كان متوسطا أخذت فيه بقول ربيعة أنه يطهر ماله بالزكاة . وروي عن القاسم ، وسالم ، فيمن حلف بصدقة ماله أو بصدقة شيء من ماله ، قالا : يتصدق به على بناته ، وهذا عندي من قولهما دليل على أنه لا يلزمه شيء عندهما ، فأحبا له ما ذكرا ، الله أعلم .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ

ثقة

رَجُلٍ

صحابي

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ

ثقة حافظ ثبت

مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ

صدوق كثير الأوهام

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

صحابي

دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ

ثقة

Whoops, looks like something went wrong.