حديث ثان لعلقمة بن ابي علقمة


تفسير

رقم الحديث : 3541

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ " . وأجاز الثوري ، والشافعي ، مسح الرأس بأصبع واحدة ، وقال أبو حنيفة : إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه ، وإن مسح بأقل من ذلك لم يجزه . والمرأة عند جميع العلماء في مسح رأسها كالرجل سواء كل على أصله . وأما غسل الرجلين ، ففي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ، ثم غسل رجليه ولم يحد ، وفي حديث عثمان ، وعلي ، إذ وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عنهما " ثم غسل رجليه ثلاثا " ، وفي بعضها " ثم غسل حتى أنقاهما " ، وفي بعضها " ثم غسل رجليه فقط " ، وكذلك في بعض الروايات عن عثمان ، ثم مسح رأسه ثلاثا ، وفي أكثرها : ثم مسح رأسه فقط ، وفي بعضها " ثم مسح رأسه مرة واحدة ، والوضوء كله ثلاثا ثلاثا " . وأجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين وسائر الوضوء تجزئ .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

صحابي

أَبِي مَعْقِلٍ

مجهول

عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ

مقبول

مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

صدوق له أوهام

ابْنُ وَهْبٍ

ثقة حافظ

أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ

ثقة ثبت

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.