حديث رابع لعمرو بن يحيى مرسل


تفسير

رقم الحديث : 3519

أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ، وقال : هو يروي عن أبي هريرة ، وعن علي ، في أخذ اليسرى باليمنى في الصلاة تحت السرة . قال أبو عمر : روي ، عن مجاهد ، أنه قال : إن كان وضع اليمين على الشمال ، فعلى كفه أو على الرسغ عند الصدر ، وكان يكره ذلك ، ولا وجه لكراهية من كره ذلك ، لأن الأشياء أصلها الإباحة ، ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله ، فلا معنى لمن كرهه ، هذا لو لم يرو إباحته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا ، وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ، ولو قال قائل : إن ذلك في الفريضة دون النافلة ، لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا ، ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ، ولم يأت عنهن في ذلك شيء ، ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته ، وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض ، والله أعلم .

الرواه :

الأسم الرتبة
أَبِي هُرَيْرَةَ

صحابي

سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ

ثقة

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ

ضعيف الحديث

عَبْدُ الْوَاحِدِ

ثقة

مُسَدَّدٌ

ثقة حافظ

أَبُو دَاوُدَ

ثقة حافظ

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ

ثقة

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.