أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ، وقال : هو يروي عن أبي هريرة ، وعن علي ، في أخذ اليسرى باليمنى في الصلاة تحت السرة . قال أبو عمر : روي ، عن مجاهد ، أنه قال : إن كان وضع اليمين على الشمال ، فعلى كفه أو على الرسغ عند الصدر ، وكان يكره ذلك ، ولا وجه لكراهية من كره ذلك ، لأن الأشياء أصلها الإباحة ، ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله ، فلا معنى لمن كرهه ، هذا لو لم يرو إباحته ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا ، وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ، ولو قال قائل : إن ذلك في الفريضة دون النافلة ، لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا ، ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ، ولم يأت عنهن في ذلك شيء ، ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته ، وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض ، والله أعلم .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
أَبِي هُرَيْرَةَ | أبو هريرة الدوسي / توفي في :57 | صحابي |
سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ | سيار بن أبي سيار العنزي | ثقة |
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ | عبد الرحمن بن إسحاق الأنصاري | ضعيف الحديث |
عَبْدُ الْوَاحِدِ | عبد الواحد بن زياد العبدي / توفي في :176 | ثقة |
مُسَدَّدٌ | مسدد بن مسرهد الأسدي / توفي في :228 | ثقة حافظ |
أَبُو دَاوُدَ | أبو داود السجستاني | ثقة حافظ |
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ | محمد بن داسة البصري / توفي في :346 | ثقة |
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ | عبد الله بن محمد القرطبي / ولد في :314 / توفي في :390 | صدوق حسن الحديث |