حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ ثَرْثَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ حَمْزَةَ الشُّجَاعِيُّ الْبَلْخِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ أَوْ مَا كَرِهَ " . وهذا حديث في إسناده رجال معروفون بضعف الحديث ، فليس مما يحتج به ، ولكنه مما يخاف عقوبة ما جاء فيه ، ومما يدخل في هذا الباب : مسألة ذكرها إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك ، أنه سئل عن امرأة عرض لها ، يعني مسا من الجن ، فكانت إذا أصابها زوجها أو جنبت أو دنا منها ، اشتد ذلك بها ، فقال مالك : لا أرى أن يقربها ، وأرى للسلطان أن يحول بينه وبينها ، قال : وقال مالك : من مثل بامرأته فرق بينهما بتطليقة قال : وإنما يفرق بينهما مخافة أن يعود إليها فيمثل بها أيضًا ، كالذي فعل أول مرة ، وإنما ذلك في المثلة البينة التي يأتيها متعمدا مثل فقء العين ، وقطع اليد ، وأشباه ذلك ، قال : وقد يفرق بين الرجل وامرأته بما هو أيسر من هذا وأقل ضررا إن شاء الله .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ | أبو بكر الصديق / توفي في :13 | صحابي |
مُرَّةَ الطَّيِّبِ | مرة الطيب / توفي في :76 | ثقة |
فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ | فرقد بن يعقوب السبخي / توفي في :131 | ضعيف الحديث |
عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ | عنبسة بن سعيد الواسطي | منكر الحديث |
سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ | سعيد بن أبي الربيع السمان | صدوق حسن الحديث |
الْحَسَنُ بْنُ الطَّيِّبِ بْنِ حَمْزَةَ الشُّجَاعِيُّ الْبَلْخِيُّ | الحسن بن الطيب الشجاعي | متروك الحديث |
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ ثَرْثَالٍ | عبد الله بن أحمد التيمي / توفي في :371 | ثقة |
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ | أحمد بن فتح المعافري | ثقة |