وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَا : اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ فَأَكَلَ الذِّئْبُ ذَنَبَهُ أَوْ مِنْ ذَنَبِهِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : " ضَحِّ بِهِ " وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتقي فِي الضحايا والبدن التي نقص من خلقها ، والتي لم تسن . قال : ابن قتيبة : قوله لم تسن أي : لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانا ، وهذا كما يقول : لم تلبن : لم تعط لبنا ، ولم تسمن أي : لم تعط سمنا ، ولم تعسل أن لم تعط عسلا ، هذا مثل النهي عن الصماء في الأضاحي ، وهذا أصح عن ابن عمر عندي والله أعلم من رواية من روى عنه جواز الأضحية بالأبتر ، إلا أنه يحتمل أن يكون اتقى ابن عمر لمثل ذلك ورعا ، ويحتمل أن يكون اتقاؤه كان لما نقص منها خلقة ، وحمل حديثه على عمومه أولى به ، ولا حجة مع ذلك فيه . وذكر ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أنه قال : لا يجوز من الضحية المجذوعة ثلث الأذن ومن أسفل منها ، ولا يجوز مسلولة الأسنان ، ولا الثرماء ، ولا جد الضرع ، ولا العجفاء ، ولا الجرباء ، ولا المصرمة الأطباء ، ولا العوراء ، ولا العرجاء البين عرجها ، والمصرمة الأطباء : المقطوعة حلمة الثدي . قال : وأخبرني عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة أنه كان يكره كل نقص يكون في الضحية أن يضحى به . قال : وأخبرني عمرو بن الحارث ، وابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج ، عن سليمان بن يسار : أنه كان يكره من الضحايا التي بها من العيب ما ينقص من ثمنها . قال : وسمعت مالكا يكره كل نقص يكون في الضحايا إلا القرن وحده ، فإنه لا يرى بأسا أن يضحي بمكسورة القرن ، ويراه بمنزلة الشاة الجماء . قال أبو عمر : على هذا جماعة الفقهاء لا يرون بأسا أن يضحي بالمكسور القرن ، وسواء كان قرنه يدمي أو لا يدمي ، وقد روي عن مالك أنه كرهه إذا كان يدمي ، أنه جعله من المرض . وأجمع العلماء على أن الضحية بالجماء جائزة ، وقالت جماعتهم ، وجمهورهم : أنه لا بأس أن يضحى بالخصي ، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره . قال ابن وهب : قال لي مالك : العرجاء إذا لم تلحق الغنم ، فلا تجوز في الضحايا .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ | أبو سعيد الخدري | صحابي |
مُحَمَّدِ بْنِ قَرَظَةَ | محمد بن قرظة الأنصاري | مجهول |
جَابِرٍ | جابر بن يزيد الجعفي | متروك الحديث |
شُعْبَةُ | شعبة بن الحجاج العتكي | ثقة حافظ متقن عابد |
أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ | أبو داود الطيالسي | ثقة حافظ غلط في أحاديث |
يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ | يونس بن حبيب العجلي / توفي في :267 | ثقة |
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ | جعفر بن محمد الأصبهاني | ثقة |
مَسْلَمَةُ بْنُ قَاسِمٍ | مسلمة بن قاسم الأندلسي / ولد في :293 / توفي في :353 | ضعيف الحديث |
أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ | أحمد بن سعيد القرطبي | صدوق حسن الحديث |