باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 156

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلا أَعْلَمُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ إِلا قَدْ حَدَّثَنَا أَيْضًا , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , " بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : عَلَى صَلاتِهِمْ وَجُيُوشِهِمْ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ : عَلَى قَضَائِهِمْ وَبَيْتِ مَالِهِمْ ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ : عَلَى مِسَاحَةِ الأَرْضِ , ثُمَّ فَرَضَ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ شَاةً بَيْنَهُمْ ، قَالَ : أَوْ قَالَ : جَعَلَ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ شَاةً شَطْرُهَا وَسَوَاقِطُهَا لِعَمَّارٍ ، وَالشَّطْرَ الآخَرَ بَيْنَ هَذَيْنِ " ، ثُمَّ قَالَ : " مَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلا سَرِيعًا فِي خَرَابِهَا " , قَالَ : فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ الأَرْضَ ، فَجَعَلَ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , الْقَصَبِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ , وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ , وَجَعَلَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَجَعَلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ , وَعَطَّلَ الصِّبْيَانَ وَالنِّسَاءَ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا كُلَّ سَنَةٍ ، كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَجَازَهُ ، وَرَضِيَ بِهِ ، قَالَ : فَقِيلَ لِعُمَرَ : تُجَّارُ الْحَرْبِ كَمْ نَأْخُذُ مِنْهُمْ ، إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا ؟ , قَالَ : " كَمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِمْ ؟ " , قَالُوا : الْعُشْرَ ، قَالَ : " فَخُذُوا مِنْهُمُ الْعُشْرَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَبُو مِجْلَزٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ مِنَ التَّابِعِينَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.