باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 246

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " أَجْلَى عُمَرُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ " ، وَقَالَ : " لا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ ، وَضَرَبَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ أَجَلا قَدْرَ مَا يَبِيعُونَ سِلَعَهُمْ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.