باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 304

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ , أَعْطَى رَجُلا مَالا يَخْرُجُ بِهِ لِفِدَاءِ الأُسَارَى ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّا سَنَجِدُ نَاسًا فَرُّوا إِلَى الْعَدُوِّ طَوْعًا أَفَنَفْدِيهِمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : وَعَبِيدًا فَرُّوا طَوْعًا وَإِمَاءً ؟ فَقَالَ : " افْدُوهُمْ " ، قَالَ : وَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ صِنْفٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ , إِلا أَمَرَ بِفِدَائِهِمْ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.