باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 321

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِأَسِيرٍ مِنَ الْخَزَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لأَقْتُلَنَّكَ " ، فَقَالَ الأَسِيرُ : إِذَنْ , لا يَنْقُصُ مِنْ عَدَدِ الْخَزَرِ شَيْءٌ ، فَقَتَلَهُ عُمَرُ ، قَالَ : وَلَمْ يَقْتُلْ أَسِيرًا فِي خِلافَتِهِ غَيْرَهُ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذِهِ أَحْكَامُ الأُسَارَى : الْمَنُّ وَالْفِدَاءُ , وَالْقَتْلُ ، وَكَانَتْ هَذِهِ فِي الْعَرَبِ خَاصَّةً , لأَنَّهُ لا رِقَّ عَلَى رِجَالِهِمْ ، وَبِذَلِكَ مَضَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ لَمْ يَسْتَرِقَّ أَحَدًا مِنْ ذُكُورِهِمْ " , وَكَذَلِكَ حَكَمَ عُمَرُ فِيهِمْ أَيْضًا , حَتَّى رَدَّ سَبْيَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ , وَأَوْلادَ الإِمَاءِ مِنْهُمْ أَحْرَارًا إِلَى عَشَائِرِهِمْ ، عَلَى فِدْيَةٍ يُؤَدُّونَهَا إِلَى الَّذِينَ أَسْلَمُوا وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ ، قَالَ : وَهَذَا مَشْهُورٌ مِنْ رَأْيِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.