باب سهم ذي القربى من الخمس


تفسير

رقم الحديث : 683

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : " لا يَهَبُ أَمِيرٌ مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْئًا ، إِلا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ ، إِلا لِدَلِيلٍ ، أَوْ رَاعٍ , أَوْ يَكُونُ سَلَبٌ ، أَوْ نَفَلٌ ، وَلا نَفَلَ حَتَّى يُقْسَمَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : بَعْضُهُمْ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ , وَأَمَّا حَجَّاجٌ فَلَمْ يُسْنِدْهُ , وَالنَّاسُ الْيَوْمَ فِي الْمَغْنَمِ عَلَى هَذَا : أَنَّهُ لا نَفَلَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ حَتَّى تُخَمَّسَ ، وَإِنَّمَا جَازَ أَنْ يُعْطِيَ الأَدِلاءَ وَالرِّعَاءَ مِنْ صُلْبِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْخُمُسِ لِحَاجَةِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ إِلَى هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ ، فَصَارَ نَفَلَهُمَا عَامًّا عَلَيْهِمْ ، لأَنَّهُ لا غَنَاءَ بِهِمْ عَنْهُمَا ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ , فَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا نَفَلَ مِنْ نَفْسِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْخُمُسِ إِلا مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ لا يَجُوزُ لأَحَدٍ بَعْدَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.