قَالَ : حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعَلِّمَانِ أَمْوَالَهُمَا ، لَمْ يُجْمَعْ مَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ " , قَالَ : فَذُكِرَ لِعَطَاءٍ ، فَقَالَ : مَا أَرَاهُ إِلا حَقًّا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ , يَقُولانِ : فَإِنْ كَانَا شَرِيكَيْنِ ، وَكَانَتِ الْغَنَمُ بَيْنَهُمَا شَائِعَةً غَيْرَ مَقْسُومَةٍ ، فَعَلَيْهِمَا الصَّدَقَةُ , لأَنَّ مَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ مِنْ مَالِ شَرِيكِهِ ، فَإِذَا كَانَ الْمَالانِ مَعْلُومَيْنِ ، وَهُمَا مَعَ هَذَا خَلِيطَانِ ، فَلا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا ، فَفَرَّقَا الْحُكْمَ فِيمَا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَالْخُلَطَاءِ ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ الْيَوْمَ بِهَذَا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِوَى مَا اقْتَصَصْنَا ، قَالَ : الْخَلِيطَانِ هُمَا الشَّرِيكَانِ بِأَعْيَانِهِمَا ، اللَّذَانِ لا يَعْرِفُ هَذَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ ، وَذَلِكَ كَعِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ بَيْنَ نَفْسَيْنِ ، لأَحَدِهِمَا ثُلُثُهَا ، وَهِيَ مُشَاعَةٌ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَقْسُومَةٍ ، فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ يَأْخُذُ مِنْهَا شَاتَيْنِ ، فَيَرْجِعُ صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ , لأَنَّهُ مَالِكٌ لِثَمَانِينَ شَاةً عَلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ , لأَنَّ مِلْكَهُ إِنَّمَا يَكُونُ أَرْبَعِينَ شَاةً ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ ثُلُثَيْ شَاةٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ أَخَذَ مِنْ مَالِي شَاةً وَثُلُثَ ، وَأَخَذَ مِنْكَ ثُلُثَا شَاةٍ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ مِثْلُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ سَوَاءً ، إِنَّمَا هُوَ شَاةٌ عَلَيْكَ , فَلِهَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثُّلُثِ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |