باب صنوف الاموال التي يليها الائمة للرعية واصولها في الكتاب والسنة


تفسير

رقم الحديث : 22

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ الْمِصْرِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : لا أَدْرِي ذِكْرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَمْ لا , قَالَ : " أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ خَيْبَرَ ، فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَالأَرْضِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا يَهُودُ فَدَكٍ , فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الأَرْضِ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الأَرْضِ , لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَالَحَهُمْ مِنْ ذَهَبٍ , وَوَرِقٍ , وَإِبِلٍ , وَأَقْتَابٍ ، ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ , وَأَجْلاهُمْ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : إِنَّمَا صَارَ أَهْلُ خَيْبَرَ لا حَظَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَالثَّمَرِ , لأَنَّ خَيْبَرَ أُخِذَتْ عَنْوَةً , فَكَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ ، لا شَيْءَ لِلْيَهُودِ فِيهَا ، وَأَمَّا فَدَكُ , فَكَانَتْ عَلَى مَا جَاءَ فِيهَا مِنَ الصُّلْحِ ، فَلَمَّا أَخَذُوا قِيمَةَ بَقِيَّةِ أَرْضِهِمْ خَلَصَتْ كُلُّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلِهَذَا تَكَلَّمَ الْعَبَّاسُ , وَعَلِيٌّ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

أَبُو عُبَيْدٍ

ثقة

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ

رأس المتقنين وكبير المتثبتين

سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ الْمِصْرِيُّ

ثقة