باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 176

وَحَدَّثَنِي وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : " خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَشَبَّهَ قَوْمٌ هَذَا بِالَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بِالسَّوَادِ فِي مَا يُرْوَى عَنْهُ فِي النَّخْلِ وَالشَّجَرِ ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ هَذَا ذَاكَ , لأَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ كَالْمُزَارَعَةِ , وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْمُسَاقَاةُ ، وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلا شَيْءَ لَهُمْ , وَالَّذِي يَحكُونُ عَنْ عُمَرَ قُبَالَةَ بِشَيْءٍ مُسَمًّى ، فَلِهَذَا أَنْكَرْنَا أَنْ يَكُونَ عُمَرُ فَعَلَهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَابِرًا

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.