باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 177

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " لا تَشْتَرُوا رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ , فَإِنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ وَأَرْضُوهُمْ ، فَلا تَبْتَاعُوهَا , وَلا يُقِرِّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ نَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهُ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.