باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 203

حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، " أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ ، فَكَانَ يُعْطِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.