باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 204

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ رَجَاءٍ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " أَعْطَاهُ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا " , قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : يَعْنِي مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , يَتَأَوَّلُ بِالرُّخْصَةِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ ، أَنَّ الْجِزْيَةَ : الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ سورة التوبة آية 29 , إِنَّمَا هِيَ عَلَى الرُّءُوسِ ، لا عَلَى الأَرْضِ , وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْهُ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.