باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 239

وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ لَيْثِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ : " يَأْمُرَهُمْ بِقَتْلِ الْخَنَازِيرِ ، وَنَقْصِ أَثْمَانِهَا مِنَ الْجِزْيَةِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْخَنَازِيرِ ، وَأَمَّا الْخَمْرُ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.