باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 240

فَحَدَّثَنَا فَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ , قَدْ أَثَرَى فِي تِجَارَةِ الْخَمْرِ ، فَكَتَبَ : " أَنِ اكْسِرُوا كُلَّ شَيْءٍ قَدَرْتُمْ لَهُ عَلَيْهِ ، وَسَيِّرُوا كُلَّ مَاشِيَةٍ لَهُ ، وَلا يُؤْوِيَنَّ أَحَدٌ لَهُ شَيْئًا " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.