باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 252

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَمُرَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَصْمَاءِ الْخَثْعَمِيِّ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ فَتْحَ قَيْسَارِيَّةَ , قَالَ : حَاصَرَهَا مُعَاوِيَةُ سَبْعَ سِنِينَ , إِلا أَشْهُرًا , ثُمَّ فَتَحُوهَا , وَبَعَثُوا بِفَتْحِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَامَ عُمَرُ ، فَنَادَى : " أَلا إِنَّ قَيْسَارِيَّةَ فُتِحَتْ قَسْرًا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذِهِ بِلادُ الْعَنْوَةِ ، وَقَدْ أَقَرَّ أَهْلَهَا فِيهَا عَلَى مِلَلِهِمْ وَشَرَائِعِهِمْ ، وَكُلُّ هَذِهِ قِصَصٌ وَأَنْبَاءٌ ، نَأْتِي بِمَا عَلِمْنَا مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَأَمَّا الَّذِي فَعَلَهُ عُمَرُ بِالَّذِي أَثَرَى فِي تِجَارَةِ الْخَمْرِ مِنْ تَسْيِيرِ مَاشِيَتِهِ , وَكَسْرِ مَتَاعِهِ ، وَمَا فَعَلَهُ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ بِأَهْلِ زُرَارَةَ مِنْ إِحْرَاقِهَا ، وَهُمْ مِمَّنْ قَدْ أُقِرَّ عَلَى مِلَّتِهِ ، فَإِنَّمَا وَجْهُهُ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ , أَنَّهُمَا فَعَلا ذَلِكَ لأَنَّ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ لَمْ تَكُنْ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ ، إِنَّمَا كَانَ فِي ذِمَّتِهِمْ شُرْبُهَا ، فَأَمَّا الْمُتَاجَرَةُ فِيهَا , وَحَمْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَلا , وَهُوَ بَيْنَ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.