باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 253

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْكُوفَةِ : " أَنْ لا تَحْمِلِ الْخَمْرَ مِنْ رُسْتَاقٍ إِلَى رُسْتَاقٍ ، وَمَا وَجَدْتَ مِنْهَا فِي السُّفُنِ فَصَيِّرْهُ خَلا " ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْحَمِيدِ إِلَى عَامِلِهِ بِوَاسِطَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِذَلِكَ فَأَتَى السُّفُنَ ، فَصَبَّ فِي كُلِّ رَاقُودٍ مَاءً , وَمِلْحًا فَصَيَّرُهُ خَلا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَلَمْ يَحُلْ عُمَرُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ شُرْبِهَا ، لأَنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ صُولِحُوا ، وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ حَمْلِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ، وَإِنَّمَا نَرَاهُ أَمَرَ بِتَصْيِيرِهَا خَلا ، وَتَرَكَهُ أَنْ يَصُبَّهَا فِي الأَرْضِ صَبًّا ، لأَنَّهَا مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ الذِّمَّةِ ، وَلَوْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ مَا جَازَ إِلا هِرَاقَتُهَا فِي الأَرْضِ ، يَتَّبِعُ فِي ذَلِكَ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.