باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 270

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُفُّوا السِّلاحَ إِلا خُزَاعَةُ عَنْ بَنِي بَكْرٍ ، فَإِنَّ لَهُمْ حَتَّى صَلاةِ الْعَصْرِ " , ثُمَّ قَالَ : " كُفُوًا السِّلاحَ " ، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلا مِنْ بَنِي بَكْرٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَتَلَهُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَامَ خَطِيبًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ أَعْدَا " , أَوْ قَالَ : " أَعْتَا النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ عَدَا فِي الْحَرَمِ ، وَمَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتَلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَهْلِ مَكَّةَ ، وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا افْتُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهَا وَظُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَهَا وَمَنَّ عَلَى رِجَالِهَا ، وَتَرَكَهُمْ عُمَّالا فِي الأَرْضِ ، مُعَامَلَةً عَلَى الشَّطْرِ لِحَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ كَانَتْ إِلَيْهِمْ ، حَتَّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ اسْتَغْنَى النَّاسُ عَنْهُمْ , وَمِمَّنْ مَنَّ عَلَيْهِ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ , أَوِ ابْنُ سُعْدَى وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، وَقَدْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْقَتْلِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
جَدِّهِ

صحابي

أَبِيهِ

صدوق حسن الحديث

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

ثقة

حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ

ثقة

عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ

صدوق حسن الحديث

Whoops, looks like something went wrong.