باب ما يجوز لاهل الذمة ان يحدثوا في ارض العنوة وفي امصار المسلمين وما لا يجوز


تفسير

رقم الحديث : 271

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَا إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَحَاصَرَهُمْ ، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ , فَقَضَى بِأَنْ تُقْتَلَ رِجَالُهُمْ , وَتُقْسَمَ ذَرَارِيُّهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ كَذَا وَكَذَا رَجُلا ، إِلا عَمْرَو بْنَ سَعْدٍ , أَوِ ابْنَ سُعْدَى , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَفَاءِ وَيَنْهَى عَنِ الْغَدْرِ " , فَلِذَلِكَ نَجَا , قَالَ : وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : عَمْرُو بْنُ سُعْدَى وَأُرَاهَا أُمَّهُ , قَالَ : وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبَيْرَ , إِلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ، فَأَعْتَقَهُ ، وَكَانَ الزُّبَيْرُ أَجَارَهُ يَوْمَ بُعَاثٍ ، فَقَالَ ثَابِتٌ لِلزُّبَيْرِ : أَجْزِيكَ بِيَوْمِ بُعَاثٍ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَعِيشُ بِغَيْرِ أَهْلٍ وَلا مَالٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَهُ أَهْلُهُ , وَمَالُهُ , إِنْ أَسْلَمَ " , فَقَالَ ثَابِتٌ لِلزُّبَيْرِ : قَدْ رَدَّ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ وَأَهْلَكَ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ ، وَأَبُو نَافِعٍ ، وَأَبُو يَاسِرٍ ، وَابْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ ؟ , فَقَالَ : قُتِلُوا ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ : أَعِيشُ فِي النَّادِي وَلا أَرَى مِنْهُمْ أَحَدًا ، لا أَصْبِرُ عَنْهُمْ إِفْرَاغَ دَلْو ، خُذْ سَيْفًا صَارِمًا ، ثُمَّ ارْفَعْ سَيْفَكَ عَنِ الطَّعَامِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنِّي ذِمَّتُكَ ، قَالَ : فَدُفِعَ إِلَى مُحَيِّصَةَ أَخِي بَنِي حَارِثَةَ فَقَتَلَهُ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمِنَ الْمَنِّ أَيْضًا مَقَالَتُهُ لِجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، حِينَ شَفَعَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ شِهَابٍ

الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

عُقَيْلٍ

ثقة ثبت

اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

ثقة ثبت فقيه إمام مشهور

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

مقبول