باب الحكم في رقاب اهل العنوة من الاسارى والسبي


تفسير

رقم الحديث : 332

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ الْمِصْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : " إِنِّي قَدْ كَتَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى الإِسْلامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ قَبْلَ الْقِتَالِ , فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَلَهُ سَهْمُهُ فِي الإِسْلامِ , وَمَنِ اسْتَجَابَ لَكَ بَعْدَ الْقِتَالِ وَبَعْدَ الْهَزِيمَةِ , فَمَالُهُ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ , لأَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا أَحْرَزُوهُ قَبْلَ إِسْلامِهِ , فَهَذَا أَمْرِي وَكِتَابِي إِلَيْكَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَأَرَى عُمَرَ , قَدْ جَعَلَ مَالَهُ فَيْئًا ، وَلَمْ يَجْعَلْ رَقَبَتَهُ فَيْئًا ، وَأَطْلَقَهُ لإِسْلامِهِ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ بِبَيْعٍ أَوْ قِسْمَةٍ ، فَأَمَّا إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ ، حَتَّى يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ خُمْسُ اللَّهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ , فَقَدِ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الرِّقُّ ، فَلا يُسْقِطُ الإِسْلامُ عَنْهُمْ حِينَئِذٍ رِقًّا , وَهَذَا مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى , عَنْ مُجَاهِدٍ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

صحابي

Whoops, looks like something went wrong.