باب فصل ما بين الغنيمة والفيء ومن ايهما تكون اعطية المقاتلة وارزاق الذرية


تفسير

رقم الحديث : 542

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَهْدَى إِلَى َبِي سُفْيَانَ َمْرَ عَجْوَةٍ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ مَعَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَهْدِيهِ أَدَمًا ، فَأَهْدَاهَا إِلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : " وَإِنَّمَا وَجْهُ هَذَا عِنْدَنَا : أَنَّ الْهَدِيَّةَ كَانَتْ فِي الْهُدْنَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ فَتْحِهَا ، فَأَمَّا مَعَ الْمُحَارَبَةِ فَلا ، وَكَذَلِكَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ الْمُقَوْقِسِ ، صَاحِبِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، وَكَانَ عَظِيمَ الْقِبْطِ , يُرْوَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَتَبَ إِلَيْهِ مَعَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، أَكْرَمَ حَاطِبًا , وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ ، وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا قَدْ بَقِيَ ، وَأَنِّي كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ ، وَأَهْدَى إِلَيْهِ مَارِيَةَ الَّتِي وَلَدَتْ لَهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَغْلَةً ، وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ ، فَقَبِلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَنَرَى ذَلِكَ , لأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِنُبُوَّتِهِ ، وَلَمْ يُظْهِرِ التَّكْذِيبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُؤْيِسْهُ مِنَ الإِسْلامِ ، فَلِهَذَا نَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ هَدِيَّتَهُ , وَأَمَّا النَّجَاشِيُّ فَقَدْ كَانَ أَسْلَمَ, وَأَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبِلَ هَدِيَّتَهُ , وَكَذَلِكَ الأُكَيْدِرُ ، إِلا أَنَّ إِسْلامَهُ كَانَ عَلَى شَرْطٍ لَهُ وَشَرْطٍ عَلَيْهِ ، فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ كِتَابًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي مَا ذَكَرْنَا مِنْ كُتُبٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَالثَّابِتُ عِنْدَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْبَلْ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ مُحَارِبٍ , وَقَدْ بَيَّنَّا فَصْلَ مَا بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ ، فَأَمَّا الصَّدَقَةُ ، فَلَيْسَتْ تَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُكْمِ هَذَيْنِ الْمَالَيْنِ ، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمَوَاضِعُهَا الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ ، وَلا تَكُونُ عَطَاءً لِلْمُقَاتِلَةِ ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة
عِكْرِمَةَ

ثقة

يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ

ثقة

جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ

ثقة

يَزِيدُ

ثقة متقن