باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن


تفسير

رقم الحديث : 860

قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ أَصَابَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ أَصَابَ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَصَابَ الْمِائَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : " تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ يَحُولُ الْحَوْلُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَنَا ، نَرَى النَّمَاءَ فِي الْمَالِ النِّتَاجِ كَغَيْرِهِمَا مِنَ الْفَوَائِدِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ هِبَةٌ مِنْ هِبَاتِ اللَّهِ , وَسَيْبِهِ الَّذِي يُفِيدُ بِهِ الْعِبَادَ , وَهَذَا الْبَابُ كُلُّهُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَالِ الَّذِي يَسْتَأْنِفُ صَاحِبُهُ مِلْكَهُ اسْتِئْنَافًا فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ ، ثُمَّ يُضَافُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ الأَوَّلُ مِنْ بَقِيَّةِ مَالٍ , قَدْ كَانَتِ الزَّكَاةُ حَلَّتْ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَى هَذِهِ الْبَقِيَّةِ مَالٌ آخَرُ ، فَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ : إِنَّهُ يُزَكَّى الأَوَّلُ وَالآخَرُ .

الرواه :

الأسم الرتبة