باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن


تفسير

رقم الحديث : 859

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ , قَالَ : " يُزَكِّيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ " , وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ تَأَوَّلَ النَّاسُ , أَوْ مَنْ تَأَوَّلَهُ مِنْهُمْ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَادَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلا أَحْسِبُهُ أَنَا أَرَادَا ذَلِكَ ، وَكَانَ عِنْدِي أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا , لأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِ الأُمَّةِ ، وَلَكِنِّي أَرَاهُ أَرَادَ زَكَاةَ مَا تُخْرِجُ الأَرْضُ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ الأَرَضِينَ أَمْوَالا ، وَلا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ مَالا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ , حِينَ يَمْلِكُهُ رَبُّهُ سِوَى مَا تُخْرِجُ الأَرْضُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ هَذَا ، فَلا أَدْرِي مَا وَجْهُ حَدِيثِهِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمَالِ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلُهُ مَا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالَ لَهُ : النِّصَابُ وَالأَصْلُ , فَإِذَا كَانَ الْمَالُ لَيْسَ بِنِصَابٍ وَلا أَصْلٍ ، وَلَكِنَّهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ ، كَرَجُلٍ مَلَكَ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ ، أَوْ أَرْبَعًا مِنَ الإِبِلِ ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ , قَالَ فِيهَا : إِنْ كَانَ تَجَرَ فِي تِلْكَ الدَّنَانِيرِ الْخَمْسَةِ ، فَنَمَتْ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ عِشْرُونَ فَصَاعِدًا ، أَوْ نَتَجَتِ الإِبِلُ الأَرْبَعُ ، فَصَارَتْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِهَا , فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ الْمَالَ إِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَصْلِهِ ، وَأَنَّ الأَوْلادَ مِنْ أُمَّهَاتِهَا ، فَجَعَلَهَا لاحِقَةً بِهَا , قَالَ : فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ مِنْ وِلادَةٍ وَلا شِفٍّ ، وَلَكِنَّهَا مِنْ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا مِثْلِ الْهِبَةِ , وَالْمِيرَاثِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ لا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الأَوَّلِ ، وَلا فِي الْفَائِدَةِ ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ بِهِ حَوْلا مِنْ يَوْمِ اسْتَفَادَهُ , فَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ الْفَائِدَةِ , وَبَيْنَ الْوِلادَاتِ , وَالأَرْبَاحِ , كَذَلِكَ حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ ، أَوْ بِكَلامٍ هَذَا مَعْنَاهُ ، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ هَذَيْنِ قَبْلَهُ , وَأَمَّا سُفْيَانُ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ غَيْرَ مَالِكٍ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ : فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَرْقٌ ، وَلا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، حَتَّى يَسْتَأْنِفَ حَوْلا مِنْ يَوْمِ صَارَتِ الزِّيَادَةُ فِي يَدَيْهِ ، إِنْ كَانَتْ مِنْ نِتَاجٍ أَوْ نَمَاءٍ ، أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ تَجِبُ فِي مِثْلِهَا الزَّكَاةُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ , مِثْلُ ذَلِكَ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنِ عَبَّاسٍ

صحابي