قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ حِينَ تَحِلُّ زَكَاتُهُ " .