باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن


تفسير

رقم الحديث : 863

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إِذَا حَضَرَ الشَّهْرُ الَّذِي وَقَّتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤَدِّيَ فِيهِ زَكَاةَ مَالِهِ ، أَدَّى عَنْ كُلِّ مَالٍ " , لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ : إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الثَّانِي مُضَافًا إِلَى بَقِيَّةِ مَالٍ قَدْ كَانَتِ الزَّكَاةُ حَلَّتْ فِيهِ ، فَيُلْحِقُونَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ , وَالْحَسَنِ فِي كُلِّ الْحَالاتِ عِنْدِي ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمَالِ الْمُخْتَلَطُ ، الَّذِي لا يُوقَفُ عَلَى وَقْتِ اسْتِفَادَتِهِ ، كَالرَّجُلِ التَّاجِرِ , أَوْ غَيْرِهِ يَسْتَفِيدُ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ فِي الأَيَّامِ مِنَ الأَرْبَاحِ أَوْ غَيْرِهَا ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ لا يُحْصِي مَا مَضَى مِنْ فَوَائِدِهِ ، وَلا يَقِفُ عَلَى أَوْقَاتِهَا ، فَهَذَا الَّذِي يَضُمُّ بَعْضَ مَالِهِ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ يُزَكِّيهِ كُلَّهُ , لأَنَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى زَكَاةِ الْمَالِ الأَوَّلِ إِلا بِهَذَا الْفِعْلِ ، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ فِي ذَلِكَ بِالاحْتِيَاطِ ، فَيُزَكِّيَهُ أَجْمَعَ , فَأَمَّا مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَالٌ أَفَادَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ ، وَعَلِمَ مَبْلَغَهُ وَوَقْتَهُ ، فَمَا بَالُ هَذَا يُضِيفُهُ إِلَى الأَوَّلِ ؟ ! وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ لا زَكَاةَ فِي مَالٍ إِلا بَعْدَ الْحَوْلِ ، فَكَيْفَ يَنْتَقِلُ حَقٌّ لَزِمَ مَالا إِلَى مَالٍ سِوَاهُ ؟ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ أَنْ لا يَلْزَمَ كُلَّ مَالٍ إِلا حَقُّهُ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , شَيْءٌ يُفَسِّرُ هَذَا .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.