باب صدقة مال العبد والمكاتب وما يجب عليهما منها وما لا يجب


تفسير

رقم الحديث : 968

قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ، وَلا يُزَكِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ , إِلا زَكَاةَ الْفِطْرِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَأَمَّا سُفْيَانُ , وَأَهْلُ الْعِرَاقِ , فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ ، يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ لا مِلْكَ لِلْعَبْدِ ، وَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ مَالا , قَالُوا : وَإِنَّمَا هُوَ لِسَيِّدِهِ كَمَا كَانَ ، وَالزَّكَاةُ لازِمَةٌ لَهُ عَلَى حَالِهَا , وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدِي , فَمَا قَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ ، وَهُوَ عَلَى تَأْوِيلِ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ : عُمَرَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ , وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ مِلْكٌ لَهُ ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ , لِخُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِ السَّيِّدِ إِلَى الْعَبْدِ , وَمِمَّا يُثْبِتُ هَذَا الْقَوْلَ , سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ : " مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " , فَأَوْجَبَ النَّبِيُّ أَنَّ لَهُ مَالا , بِقَوْلِهِ : " وَلَهُ مَالٌ " ، وَبِقَوْلِهِ : " فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ " ، فَنَسَبَ الْمَالَ إِلَى الْعَبْدِ . وَمِمَّا يَزِيدُهُ عِنْدَنَا بَيَانًا , حَدِيثُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآخَرُ : فِي الْعِتْقِ .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.