وَنَرَى أَنَّ وَنَرَى أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " لأُكَرِّرَنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ إِنْ رَاحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ " , أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ مَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مِنْهُمْ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاوِيَةَ ، وَيَزِيدَ يُحَدِّثَانِهِ , عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عُمَرَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ إِذَا عُلِمَتْ صِحَّةُ دَيْنِهِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لا يُعْلَمُ , إِلا بِقَوْلِهِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ جَمِيعًا ، كَقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَالأَوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكٍ ، وَمَنْ قَالَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , وَمَعَ قَوْلِهِمْ أَيْضًا : إِنَّكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى النَّظَرِ وَجَدْتَهُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ , لأَنَّ صَدَقَةَ الزَّرْعِ , وَالْمَاشِيَةِ حَقٌّ وَاجِبٌ ظَاهِرٌ قَدْ لَزِمَ صَاحِبَهُ ، وَالدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ يَدَّعِيهِ بَاطِنٌ ، لا يُدْرَى لَعَلَّهُ فِيهِ مُبْطِلٌ ، فَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ مِنْهُ ، إِنَّمَا هَذَا كَرَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حُقُوقٌ لِقَوْمٍ ، فَادَّعَى الْمَخْرَجَ مِنْهَا , وَأَدَاءَهَا إِلَيْهِمْ ، فَلا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ , وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ , حِينَ شَبَّهُوا الْمَاشِيَةَ بِالصَّامِتِ ، فَجَعَلُوا الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِي دَعْوَاهُ ، فَكَيْفَ يُشْبِهُهُ ؟ وَهُمْ يَقُولُونَ فِي صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ : إِنَّهُ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ قَسَّمَ صَدَقَتَهُ فِي الْفُقَرَاءِ ، إِنَّهَا لا تُجْزِيهِ ، وَلا يُصَدَّقُ عَلَى ذَلِكَ ، وَتُؤْخَذُ مِنْهُ ثَانِيَةً ، ثَانِيَةً , وَيَقُولُونَ : إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ فِي الصَّامِتِ قُبِلَ مِنْهُ , فقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَانِ حُكْمَانِ مُخْتَلِفَانِ ، فَأَمَّا الصَّامِتُ فَلا يَخْتَلِفُ النَّاسُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا ادَّعَى , وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ لَيْسَ إِلَى السُّلْطَانِ ، إِنَّمَا هُوَ إِلَى أَمَانَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَصَدَقَةُ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ , إِنَّمَا هِيَ إِلَى الأَئِمَّةِ ، تُؤْخَذُ مِنَ النَّاسِ عَلَى الْكُرْهِ وَالرِّضَا , فَإِذَا بِيعَ النَّخِيلُ بَعْدَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَيَطِيبَ قَبْلَ أَنْ يُجَدَّ ، وَالزَّرْعُ قَبْلَ أَنْ يُحْصَدَ ، فَإِنَّهُ يُحْكَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْبَائِعِ " , قَالَ : " وَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، فَالصَّدَقَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي " , قَالَ : " وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُحْصَدَ ، أَوْ بَعْدَ مَا يُحْصَدُ ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْوَارِثِ " , قَالَ : " وَكُلُّ ثَمَرَةٍ يَأْكُلُ مِنْهَا أَرْبَابُهَا , فَإِنَّهُ يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ مَا أَكَلُوا " , قَالَ : " وَإِذَا أَكْرَى الرَّجُلُ أَرْضَهُ مِنْ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا ، وَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ ، فَإِنَّ عُشْرَهَا عَلَى الزَّارِعِ الْمُكْتَرِي ، وَعَلَيْهِ كِرَاؤُهَا لِرَبِّ الأَرْضِ ، وَلا شَيْءَ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ " , قَالَ : وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذِهِ الْخِلالِ كُلِّهَا ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَرِثَ الأَرْضَ بَعْدَ مَا يُحْصَدُ زَرْعُهَا ، فَإِنَّهُ لا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ , وَذَلِكَ أَنَّ الزَّرْعَ , وَالثَّمَرَ لَيْسَ يُنْظَرُ فِي مِلْكِهِمَا إِلَى حَوْلِ الْحَوْلِ ، إِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِيهِمَا حِينَ يَطِيبُ ، وَيَبْدُو صَلاحُهُمَا ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ , وَالصَّامِتُ , فَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِيهِمَا بَعْدَ الْحَوْلِ ، فَهُمَا مُخَالِفَانِ لِمَا تُخْرِجُ الأَرْضُ , فَهَذِهِ أَحْكَامُ الأَرَضِينَ الْعُشْرِيَّةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِأَرْضِ خَرَاجٍ ، وَلا تَكُونُ الأَرْضُ كَذَلِكَ إِلا مِنْ أَنْوَاعٍ أَرْبَعَةٍ , أَحَدُهَا : كُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَهُمْ مَالِكُونَ لِرِقَابِهَا ، كَالْمَدِينَةِ ، وَالطَّائِفِ ، وَالْيَمَنِ ، وَالْبَحْرَيْنِ ، وَكَذَلِكَ مَكَّةَ ، إِلا أَنَّهَا كَانَتِ افْتُتِحَتْ بَعْدَ الْقِتَالِ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ ، وَلَمْ يَغْنَمْ أَمْوَالَهُمْ .
الأسم | الشهرة | الرتبة |
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ | عمر بن الخطاب العدوي / توفي في :23 | صحابي |
عُمَرَ | عمر بن الخطاب العدوي / توفي في :23 | صحابي |