باب ذكر اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم نكاح المتعة سوى ما تقدم بي...


تفسير

رقم الحديث : 72

أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَرَجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، فِيمَا أَجَازَنِي ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْجُودِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينِ الْمَقْرِيُّ النَّقَّاشُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينٍ السَّقَطِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ الْحَاطِبُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا بِقَوْلِكَ فِي الْمُتْعَةِ ، حَتَّى قَالَ الشَّاعِرُ فِيهَا قَوْلًا ، قَالَ : وَمَا قَالَ ؟ ، قَالَ : يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ هَلْ لَكَ فِي طِفْلَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ قَالَ : فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا رُخِّصَ فِيهَا لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهَا ، هِيَ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ " ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْمُنْذِرِ ، قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : إِنَّكَ تُفْتِي بِإِحْلَالِ الْمُتْعَةِ ، حَتَّى قَالُوا فِيهَا الشِّعْرَ ، وَأَنْشَدَ بَعْضَ مَا قَالُوا ، فَقَالَ : مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثْتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّهَا إِلَّا فِي أَيَّامٍ عَلَى حَالَةِ ضَرُورَةٍ ، عَلَى مِثْلِ مَا أُحِلَّتْ لَهُمُ الْمَيْتَةُ ، وَالدَّمُ ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ . وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ الْمُنْذِرِ ، لِأَنَّ ظَاهِرَهُ مُبَاحٌ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، كَإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ وَهُوَ كَافٍ ، فَإِذَا ثَبَتَ الرُّجُوعُ لَمْ يَصِحَّ التَّعَلْقُ بِهِ . وَجَوَابٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ تَفْسِيرَ الْآيَةِ ، لَوَجَبَ نَسْخُهُ بِمَا رَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " ثُمَّ هِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، نَهَيْتُ عَنْهَا ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ " وَكَذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ بَيَانِ نَسْخِ الْمُتْعَةِ ، بِالنِّكَاحِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعِدَّةِ ، وَالْمِيَرَاثِ ، وَالظِّهَارِ ، وَالِاسْتِبَاحَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَجَوَابٌ آخَرُ : وَهُوَ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سورة النساء آية 24 وَهُوَ النِّكَاحُ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : هُوَ النِّكَاحُ ، فَإِذَا فُرِضَ النِّكَاحُ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ سورة النساء آية 24 مِنْ إِيجَابِ الصَّدَاقِ ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، وَقَالَ رَبِيعَةُ : ذَلِكَ النِّكَاحُ فَمَا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ مِنِ امْرَأَتِكِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهَا إِلَّا لَيْلَةً ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ سورة النساء آية 24 أَيْ : أَعْطَتْ زَوْجَهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، وَذَلِكَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ ، مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ ، وَرُوِيَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَقَدْيِرُ الصَّدَاقِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
ابْنُ عَبَّاسٍ

صحابي

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

ثقة ثبت

الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ

ثقة

أَبُو شِهَابٍ الْحَاطِبُ

ثقة

خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ

ثقة

مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينٍ السَّقَطِيُّ

مجهول الحال

Whoops, looks like something went wrong.