باب ذكر اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم نكاح المتعة سوى ما تقدم بي...


تفسير

رقم الحديث : 64

وَأَنْبَأَنَا وَأَنْبَأَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا زَاهِرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو لَبِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَامَ خَطِيبًا ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : " أَلَا حَصِّنُوا فُرُوجَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، فَإِنَّهُ قَدِ انْطُلِقَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُرَخِّصُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهَا ، لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ ، وَفِيمَا تَقَدَّمَهَا ، نَهَى عَنْهَا عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَوَعَّدَ عَلَيْهَا ، وَغَلَّظَ أَمْرَهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا ، وَنَهَى عَنْهَا وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَلَمْ يُعَارِضْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، وَلَا رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ ، مَعَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى إِظْهَارِ الْحَقِّ ، وَبَيَانِ الْوَاجِبِ وَرَدِّ الْخَطَإِ ، كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فِي ذَلِكَ ، أَلَا تَرَى أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَارَضَهُ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ ، وَقَدْ عَارَضَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فِي رَجْمِ الْحَامِلِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا ، وَكَذَلِكَ عَارَضَتْهُ الْمَرْأَةُ حِينَ قَالَ : لَا يُزَادُ فِي الصَّدَاقِ عَلَى خَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمِثْلِهِمُ الْمُدَاهَنَةُ فِي الدِّينِ ، ولَا السُّكُوتُ عَلَى اسْتِمَاعِ الْخَطَإِ ، لَا سِيَّمَا فِيمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى الشَّرِيعَةِ ، ثَابِتٌ فِي أَحْكَامِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، فَلَمَّا سَكَتُوا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُنْكِرْهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ ، وَأَنَّهُ ثَابِتٌ فِي الشَّرِيعَةِ مِنْ نَسْخِ الْمُتْعَةِ وَتَحْرِيمِهَا ، كَمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ ، فَصَارَ ذَلِكَ كَأَنَّ جَمِيعَهُمْ قَرَّرُوا تَحْرِيمَهَا ، وَتَثَبَّتُوا نَسْخَهَا ، فَكَانَتْ حَرَامًا عَلَى التَّأْبِيدِ ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ سِوَى عُمَرَ ، فَرُوِيَ تَحْرِيمُهَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ إِبَاحَتِهَا لِمَا بَانَ لَهُ مِنْ صَوَابٍ فِي ذَلِكَ ، وَنُقِلَ إِلَيْهِ تَحْرِيمُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى مَا أَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ مَذْهَبُ التَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْأَئِمَّةِ أَجْمَعِينَ ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِتَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ ، إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمْ مُخَالِفٌ ، لَوَجَبَ عَلَيْنَا الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ ، وَالْمَصِيرُ إِلَى عِلْمِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ ثَاقِبٍ ، وَرَأْيٍ صَائِبٍ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ " ، وَقَدْ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى ذَلِكَ : فَكَانَ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ ، وَاسْتَحَلَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ مُعَانِدًا لِلْحَقِّ وَالصَّوَابِ .

الرواه :

الأسم الرتبة
عُمَرُ

صحابي

أَبِي نَضْرَةَ

ثقة

دَاوُدَ

ثقة متقن

يَحْيَى

ثقة متقن

سُوَيْدٌ

صدوق يخطئ كثيرا