باب وجوب الاخذ باوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه وقد تقدم في تحريم نكاح الم...


تفسير

رقم الحديث : 71

وَأَخْبَرَنِي أَبُو ذَرٍّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً " وَالْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ ، مَعَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَلْعُونٌ " فَبَطَلَ مَا ادَّعَوْهُ ، قَالَ الْمُخَالِفُ : وَهَذَا نَصٌّ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ . وَالْجَوَابُ : أَنَّ قَوْلَهُ : " إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى " لَيْسَ بِقُرْآنٍ ، وَلَيْسَ بِمُنَزَّلٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ لَوَجْدَنَاهُ فِيهِ ، وَلَجَازَتْ قِرَاءَتُهُ فِي الْمَحَارِيبِ ، وَبَيْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ ، وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِحَالٍ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَكَفَانَا بِالْمُصْحَفِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ سُورَتَيِ الْقُنُوتِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنْ كَانَتَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ ، فَكَذَلِكَ هَذَا مِثْلُهُ ، وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنْ قِرَاءَةِ أُبَيٍّ ، فَإِنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَلْقَ أُبَيًّا ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّ قِرَاءَةَ أُبَيٍّ كَذَلِكَ ، وَأَمَّا تَفْسِيرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَلَا يَلْزَمُ وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ قُرْآنٌ ، وَالْجَوَابُ عَنْ تَفْسِيرِهِ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَإِنْ قَالَ الْمُخَالِفُ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَرَأَهُ عَلَى التَّفْسِيرِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ وَارِدَةٌ فِي الْمُتْعَةِ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ : أَنَّ الرِّوَايَةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ ، فَرَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " الْمُتْعَةُ حَرَامٌ ، كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ " .

الرواه :

الأسم الرتبة

Whoops, looks like something went wrong.