باب ذكر حكم الارضين وما جاء فيه عن السلف الماضية


تفسير

رقم الحديث : 1131

قَالَ قَالَ الخطيب : أنبأ عَلِيّ بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه المعدل ، نَا إِسْمَاعِيل بْن مُحَمَّد الصفار ، نَا الْحَسَن بْن عَلِيّ بْن عفان ، نَا يَحْيَى بْن آدم ، قَالَ : كل أرض كانت لعبدة الأوثان من العجم ، أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب ممن تقبل منهم الجزية فإن أرضهم أرض خراج ، إن صالحوا عَلَى الجزية عَلَى رءوسهم ، والخراج عَلَى أرضهم فإن ذَلِكَ يقبل منهم ، وإن ظهر عَلَيْهِم المسلمون ، فإن الإمام يقسم جميع ما أجلبوا به فِي العسكر من كراع أو سلاح أو مال بعدما يخمسه ، وهي الغنيمة التي لا يوقف شيء منها وذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ سورة الأنفال آية 41 ، وأما القرى والمدائن والأرض فهي فيء ، كما قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ : مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى سورة الحشر آية 7 فالإمام بالخيار فِي ذَلِكَ إن شاء وقفه وتركه للمسلمين ، وإن شاء قسمه بين من حضره . .

الرواه :

الأسم الرتبة
يَحْيَى بْن آدم

ثقة حافظ فاضل

الْحَسَن بْن عَلِيّ بْن عفان

صدوق حسن الحديث

إِسْمَاعِيل بْن مُحَمَّد الصفار

ثقة

عَلِيّ بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه المعدل

ثقة ثبت

الخطيب

ثقة حجة

Whoops, looks like something went wrong.